علي أصغر مرواريد
503
الينابيع الفقهية
كتاب الديات دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها ، ودية الحر الذمي ثمانون دينارا والذمية نصفها ، ودية العبد والأمة قيمتهما فإن زادت على دية الحر والحرة ردت إليها . وروي : أن دية ولد الزنى كدية الذمي . ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل ولا يقاد الرجل بالخنثى حتى يرد الفضل ، ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم ما لم تزد على دية مواليهم . ديات الأعضاء والمنافع : وكل ما في الانسان منه عضوان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ، ومن العبد والأمة قيمتهما أو نصفهما ، ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما . فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر - لو كان عبدا - ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين ففي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها وفي اليمنى الثلث وقيل : بالسوية . والشفتين ففي السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة على قول ، وقيل : في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام والشراب وقبح شينها ، وهو الأظهر . والحاجبين ففيهما خمسمائة وفي أحدهما نصفها ، وإلا حلمتي ثدي الرجل ففيها ربع الدية وفي إحديهما ثمنها .